الميرزا جواد التبريزي

360

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

سنة فتلاحظ قيمتها زيادة ونقصاناً ليتم حساب الخمس على أساس ذلك ، لا سيما وأنه نقل عن فتواكم أنها بالنحو الأول فهل هذا هو الواقع ؟ الخوئي ؛ نعم ، ذلك بالنحو الأول ، ولم يدخل في نفس مال التجارة . سؤال [ 1162 ] شخص اشترى محلًا للتجارة بمعنى أعطى عوض إخلائه ( السرقفلية ) وصرف عليه أموالا لتحسينه وتزيينه للترغيب ، فهل تحسب هذه الأُمور من الفواضل كي يجب تخميسها أو لا ؟ الخوئي ؛ ماله بدل في الحال يعد من رأس المال ، ويجري عليه حكمه . سؤال [ 1163 ] آلات الكسب والاتجار هل يتعلق الخمس بكلفة شرائها فقط ، لو مر على مقدار الكلفة الحول ، أو على الزيادة الطارئة أيضاً بعد مرور الحول على تلك الزيادة ، أيفلو خمس شخص مبلغاً واشترى به سيارة اتخذها رأس مال يتكسب بها ينقل الركاب فزادت قيمتها عند رأس السنة ، فهل في القيمة الزائدة خمس ؟ الخوئي ؛ إذا اشتريت بثمن أُخرج خمسه ثم زاد سعرها فما لم يبعها وليست مما أُريد الاتجار ببيعه فلا خمس على تلك الزيادة من سعرها مهما زاد السعر ، أما لو اشترى بثمن هو من ربح أثناء سنة الشراء قبل أن يخمسه وأراد إخراج خمسها من قيمتها وقد زاد سعرها فاللازم إخراج خمسها بما لها من السعر الزائد فعلًا . سؤال [ 1164 ] تعمير الفندق والدار اللذين هما رأس المال للتجارة ، وتصليحاتهما بالكهرباء ونحوها وتزيينهما لأجل جلب نظر المسافرين مثلًا داخل فيما يرجع إلى رأس المال فيجب التخميس أو لا ؟ وهكذا جعل الخادم والحاجب والكاتب وأمثال ذلك ، أو أن الثاني من مؤونة تحصيل الربح بل وكذا الأول ؟ الخوئي ؛ كل ما لا بدل باقياً له في الخارج مشهوراً في محيط كسبه كأُجور